تملك محكمة النقض رقابة التوصيف القانوني للتصرفات والعقود رقابةً مطلقة، ويُعدّ اختلاف الاجتهادات القضائية في هذا الشأن غير كافٍ وحده لقيام الخطأ المهني الجسيم أو لنقض الاجتهاد.
ان محكمة النقض تملك الحرية المطلقة في مراقبة التوصيف القانوني الذي يقوم به قاضي الموضوع بالنسبة للتصرفات والعقود المعروضة عليه وان الاجتهاد لا ينقض بمثله كما ان الاختلاف في الاجتهاد لا يرقي الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم .