الغش في تحرير السند أو ملء الفراغ فيه على نحوٍ يغيّر حقيقة المحرر يبطل أثره القانوني، ولا تصلح ظاهرُة انتظام الكتابة وحده دليلاً كافياً على سلامته؛ ويجوز إثبات انتفاء سبب الالتزام بجميع طرق الإثبات بحسب الأحوال.
إن واقعة ترك الفراغ في ورقة الحساب واقتطاع المطعون ضده للقسم العلوي من الورقة المكتوب عليه الحساب وكتابته في محل الفراغ في السند يجعل الواقعة من أعمال الغش إن الغش مبطل للمعاملات والتصرفات ولا يبنى عليه حكم ولا يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات وهو غير الصورية والفقه والقضاء يستقران على ذلك إن مجرد تسلسل كتابات وأسطر السند وأن ليس فيها أي حك أو تحشية وأن الكلمات في السطر الأول والأخير منه متقاربة ومتفقة ليس بدليل على صحة السند ونفي واقعة الغش إن جواز إثبات عدم وجود سبب الالتزام بالبينة الشخصية والقرائن وبجميع طرق الإثبات مما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.