إذا ثبت أن أشياء الزوجة الجهازية أمانةٌ في يد الزوج، فإن حقها فيها يكون حقاً عينياً، ولا يُقضى لها بالفوائد القانونية عليها لانتفاء السند الشرعي والقانوني لذلك.
ان حق الزوجة في اشيائها الجهازية حق عيني ، وان طلبها الفوائد القانونية عن تلك الاشياء التي تعتبر امانة في يد الزوج ليس له مستند في الشرع القانون