• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوجة في أشيائها الجهازية حق عيني ولا تستحق فوائد قانونية على ما هو أمانة في يد الزوج

إذا ثبت أن أشياء الزوجة الجهازية أمانةٌ في يد الزوج، فإن حقها فيها يكون حقاً عينياً، ولا يُقضى لها بالفوائد القانونية عليها لانتفاء السند الشرعي والقانوني لذلك.

نص الاجتهاد

ان حق الزوجة في اشيائها الجهازية حق عيني ، وان طلبها الفوائد القانونية عن تلك الاشياء التي تعتبر امانة في يد الزوج ليس له مستند في الشرع القانون