تستحق الزوجة النفقة على زوجها متى ثبتت الزوجية ولم يثبت نشوزها، ويظل هذا الحكم قائماً ولو كان الزواج غير مسجّل رسمياً. كما أن إهمال الزوج لزوجته وامتناعه عن متابعتها مدة طويلة قرينة كافية على رغبته عنها، فلا يُشترط لإثبات استحقاقها النفقة قيام دليل مستقل على الطرد.
ان نفقة الزوجة على زوجها ما لم تكن ناشزا ولو لم يكن زواجها مسجلا في سجلات الاحوال المدنية ، وان اعراض الزوج عن زوجته طلبها لمتابعته مدة تزيد عن الخمس سنوات يؤكد انه راغب عنها ولا ضرورة لإثبات الطرد .