• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الزوجة واجبة ما لم تثبت نشوزها ويكفي إعراض الزوج عنها مدة طويلة للدلالة على رغبته عن الاستمرار معها

تستحق الزوجة النفقة على زوجها متى ثبتت الزوجية ولم يثبت نشوزها، ويظل هذا الحكم قائماً ولو كان الزواج غير مسجّل رسمياً. كما أن إهمال الزوج لزوجته وامتناعه عن متابعتها مدة طويلة قرينة كافية على رغبته عنها، فلا يُشترط لإثبات استحقاقها النفقة قيام دليل مستقل على الطرد.

نص الاجتهاد

ان نفقة الزوجة على زوجها ما لم تكن ناشزا ولو لم يكن زواجها مسجلا في سجلات الاحوال المدنية ، وان اعراض الزوج عن زوجته طلبها لمتابعته مدة تزيد عن الخمس سنوات يؤكد انه راغب عنها ولا ضرورة لإثبات الطرد .