• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية ومثل هذه الأخطاء على فرض وقوعها لا تصلح لأن

دعوى المخاصمة لا تقوم على مجرد مخالفةٍ في التقدير القضائي أو في استخلاص النتائج القانونية، ولا على إغفال الرد على بعض الدفوع إذا كان الحكم مستنداً إلى أسبابٍ كافية ومفضياً إلى نتيجةٍ منسجمة مع القانون؛ كما لا يُقبل إدخال أسبابٍ جديدة أمام محكمة المخاصمة لم تُطرح على محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

أن الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية ومثل هذه الأخطاء على فرض وقوعها لا تصلح لأن تكون سببا من أسباب مخاصمة القضاةأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الالتفات عن الرد على بعض الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دام الحكم قد جاء محمولا على أسبابه منتهيا الى النتيجة المتفقة وحكم القانون لا يجوز لمدعي المخاصمة إبداء أوجه دفاع وأسباب جديدة أمام هذه المحكمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع على ما هو عليه قضاء هذه المحكمة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى شكلا بتاريخ ـا15/3/2005 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – عدم بيان أسباب الحكم موضوع المخاصمة خلافا لأحكام المادة/204/من قانون أصول المحاكمات2 – عدم الرد على الدفوع المثارة3 – إن تشديد العقوبة تم بداعي وجود أسبقيات جرمية بحق المدعي بالمخاصمة خلافا لما هو ثابت في إضبارة الدعوىفي القضاء: حيث أن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في أن الدعوى العامة أقيمت على المدعي بالمخاصمة بجرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة /641/ من قانون العقوبات وقد أصدرت محكمة بداية الجزاء في السويداء حكما يقضي بحبس المذكور مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ مئة ليرة سورية وتشديد العقوبة بحقه لوجود أسبقيات له بحيث تصبح الحبس ستة أشهر وتغريمه مبلغ مئتي ليرة سورية، وقد صدق هذا القرار استئنافا كما صدق نقضا بموجب القرار موضوع المخاصمة، ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بقرار محكمة النقض ولاعتقادها بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في أعلاه وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف المصدق قرارها من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد اقتنعت من خلال الأدلة القائمة في اضبارة الدعوى بارتكاب المدعي بالمخاصمة جرم الاحتيال المدعى عليه به وحيث أن الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية ومثل هذه الا خطأء على فرض وقوعها لا تصلح لأن تكون سببا من أسباب مخاصمة القضاة (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم/23/تاريخ ـا18/5/1976)وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الالتفات عن الرد على بعض الدفوع لا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دام الحكم قد جاء محمولا على أسبابه منتهيا الى النتيجة المتفقة وحكم القانون (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم/171/تاريخ ـا7/11/1994)وحيث أن المدعي بالمخاصمة لم يبين في استدعاء الدعوى بالمخاصمة ما هي أسباب الطعن التي أثارها في استدعاء الطعن وحيث أن المدعي بالمخاصمة لم يثر في استدعاء استئنافه أو في استدعاء الطعن الذي تقدم به أمام محكمة النقض ما حكمت به المحكمة لجهة تشديد العقوبة فلا يصح منه إثارة هذه الناحية في دعوى المخاصمة وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي فقد جاء في قرار للهيئة العامة لمحكمة النقض في معرض نظرها احدى دعاوى المخاصمة أنه (لا يجوز لمدعي المخاصمة إبداء أوجه دفاع وأسباب جديدة أمام هذه المحكمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع على ما هو عليه قضاء هذه المحكمة) قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم/47/تاريخ ـا1/4/1996 – منشور في مجموعة المحامي شفيق طعمة لاجتهادات الهيئة العامة – وحيث أن الخطأ المهني الجسيم بالمعنى المقصود قانونا غير متوافر في القرار موضوع المخاصمة الأمر الذي يقتضي معه رفض دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الإضبارة أصولا