• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للشركات العامة الحكومية أن توكِّل محامياً خاصاً يمثلها، وذلك فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها

يحق للشركات العامة الحكومية أن توكِّل محامياً خاصاً يمثلها، وذلك فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، طبقاً للنصوص التي تحكم وضعها في هذا الصدد - يلغى الرأي ذو الرقم 33 عام 1976.

نص الاجتهاد

يحق للشركات العامة الحكومية أن توكِّل محامياً خاصاً يمثلها، وذلك فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، طبقاً للنصوص التي تحكم وضعها في هذا الصدد – يلغى الرأي ذو الرقم 33 عام 1976.