لا تختص محكمة التنازع بنظر طلب تحديد الاختصاص إذا كان النزاع قد صدر فيه حكمان من مرجعين كلاهما من جهة القضاء الاستثنائي.
ان محكمة التنازع ليست مختصة بتحديد الاختصاص في حال صدور حكمين في موضوع النزاع عن مرجعين من جهة القضاء الاستثنائي.