• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم اختصاص محكمة التنازع بتعيين المرجع المختص عند صدور حكمين في الموضوع من جهتين من جهات القضاء الاستثنائي

لا تختص محكمة التنازع بنظر طلب تحديد الاختصاص إذا كان النزاع قد صدر فيه حكمان من مرجعين كلاهما من جهة القضاء الاستثنائي.

نص الاجتهاد

ان محكمة التنازع ليست مختصة بتحديد الاختصاص في حال صدور حكمين في موضوع النزاع عن مرجعين من جهة القضاء الاستثنائي.