• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غياب الحدث ووليه لا يعفي المحكمة من التحقيق الاجتماعي

التبليغ وغياب الحدث ووليه لا يعفيان محكمة الأحداث من القيام بالتحقيق الاجتماعي المفروض قانوناً، متى كانت طبيعة الفعل المنسوب تستلزم ذلك لغايات تقدير التدبير الإصلاحي المناسب.

نص الاجتهاد

غياب الحدث ووليه لا يعفي المحكمة من التحقيق الاجتماعي المناقشة: أن تغيب الحدث ووليه بالرغم عن التبليغ الواقع على الأصول الا يعفى محكمة الأحداث من القيام بالواجب المفروض عليها بموجب الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون الأحداث الجانحين ، سيما وأن الجرم المنسوب للحدث من الجرائم الجنائية التي لا يمكن الاستغناء فيها عن المعلومات المتعلقة بأحوال الحدث المادية والاجتماعية و بأخلاقه ودرجة ذكائه وبيئته وسوابقه والتدابير الناجعة في اصلاحه وغيرها