• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بالنظر في دعوى نزع اليد عن العقار الزراعي ورد الحيازة متى كان النزاع ناشئاً عن استثمار الأرض زراعياً

الاختصاص في دعوى نزع اليد عن عقار زراعي ورد الحيازة يعود إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي متى كان منشأ النزاع هو استثمار الأرض زراعياً، لا إلى الجهة المدنية العامة.

نص الاجتهاد

إن اختصاص النظر في دعوى نزع يد وضعت على عقار زراعي دون إذن شرعي وطلب رد حيازته يعود إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي إذا كان الخلاف ناشئاً عن استثمار الأرض زراعياً المناقشة: القراران الصادران بعدم الاختصاص: الأول: بصورة مبرمة عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية بدمشق بتاريخ 3/2/1974 برقم أساس 41/ص قرار 27 القاضي بفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعي أحمد بطلب نزع يد المدعى عليه صبحي عن العقارات موضوع الدعوى وذلك لعدم الاختصاص الموضوعي. والثاني: صادر عن لجنة تحديد أجور العمل الزراعي بدمشق بتاريخ 2/2/1975 برقم أساس 116 قرارا 24 والمتضمن رد الدعوى لعدم الاختصاص أيضاً. ونظراً لصدور قرارين من محكمتين مختلفتين بعدم الاختصاص فقد تقدم المدعي باستدعائه المؤرخ في 13/11/1975 إلى محكمة تنازع الاختصاص طالباً تعيين الجهة المختصة للنظر في النزاع موضوع الدعوى. في الشكل: من حيث أن القرار الصادر عن محكمة استئناف دمشق بتاريخ 3/2/1974 والقرار الصادر عن لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي بدمشق بتاريخ 3/2/1975 قد اكتسبا الدرجة القطعية ويكون الطلب المقدم بتعيين المرجع منطبقاً على أحكام المادة 27 من قانون السلطة القضائية ومقبولاً من الناحية الشكلية. في الموضوع: من حيث أن دعوى طلب تعيين المرجع إنما تقوم على مطالبته بنزع يد المدعى عليه عن العقارات التي وضع يده عليها بدون إذن شرعي ورد حيازتها إليه. وحيث أنه يبين من وقائع الدعوى وملخص أقوال الشهود أن الأراضي موضوع النزاع هي أراضي زراعية وأن الخلاف بين الطرفين إنما يدور حول العلاقة بينهما هل هي زراعية أم غير زراعية. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن النظر في جميع الخلافات الناشئة عن استثمار الأراضي الزراعية إنما يعود إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي مما يجعل القرار الصادر عن لجنة تحديد الأجور بدمشق والمتضمن رد الدعوى لعدم الاختصاص واقعاً في غير محله وغير منسجم مع أحكام المادة العاشرة من المرسوم التشريي رقم 218 لعام 1963 .