الإخلاء بسبب التخريب في المأجور لا يترتب إلا إذا كانت الأعمال المنسوبة للمستأجر تمس سلامة البناء وتؤدي إلى وهنه أو إضراره؛ أما مجرد التعديل أو سوء الاستعمال غير المؤثر في السلامة فلا يكفي.
إن التخريبات التي يحدثها المستأجر في المأجور وتؤثر في سلامة البناء وتوهنه وتسبب له الضرر هي التي توجب الإخلاء. المناقشة: فمن حيث أن تقرير الخبرة إلى أن تحويل النافذة إلى باب صغير وإنشاء مرحاض في العقار لا يشكل إساءة في استعمال المأجور.وحيث أن التخريبات التي نصت عليها الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات هي تلك التي يحدثها المستأجر في العقار وتؤثر في سلامة البناء وتوهنه وتسبب الضرر له. ومن حيث أنه على ضوء ما تقدم فإن الأعمال التي قام بها المطعون ضده إذا كانت تشكل إساءة في استعمال المأجور جدلاً إلا أنها لا توجب الحكم بإخلائه ويكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه سليماً ويتعين رفض الطعن.