• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المستأجر المأجور لأفراد أسرته لا يسقط حقهم في إشغاله ما داموا يقيمون فيه ويتعاونون في أجرته

مجرد ترك المستأجر المأجور لأفراد أسرته الذين يقيمون فيه ويتعاونون في أجرته لا يسقط حقهم في الاستمرار بإشغاله، ولا يمنع المحكمة من الاعتداد بهذه العلاقة الأسرية في تقدير الحق بالإشغال.

نص الاجتهاد

المستأجر واخوته بحكم الأسرة الواحدة، وترك المستأجر المأجور لهم لا يؤثر في حقهم باشغاله. المناقشة: فمن حيث أن تقدير البينات والأخذ بها أمر منوط بقاضي الموضوع ولا رقابة عليه لهذه المحكمة إذا كان ذلك مستساغاً وله أصله في الأوراق.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه برد الدعوى إلى ما استخلصه من الشهادات المستمعة من أن المطعون ضده واخوته وهم بحكم الأسرة الواحدة يسكنون في المأجور ويتعاونون في دفع الأجور وأن شقيقته أقامت فيه بشكل مؤقت بسبب سفر زوجها.ومن حيث أنه يستفاد مما تقدم أن المطعون ضده لم يؤجر لهؤلاء الأشقاء كل أو بعض المأجور إنما تركه لهم فإنه غير ثابت بفرض أن ذلك يؤثر على أحقيتهم بالاستمرار باشغاله. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون والحال ما ذكر في محله فإنه يتعين رفض الطعن.