• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام المستأجر بإفساح المأجور لأحد أفراد أسرته مع استمرار إقامة الأسرة فيه منذ بدء الإيجار لا يشكل سبباً للإخلاء

قيام المستأجر بإفساح المأجور لأحد أفراد أسرته مع استمرار إقامة الأسرة فيه منذ بدء الإيجار لا يشكل سبباً للإخلاء، لأن النيابة القانونية في الاستئجار تمتد إلى أفراد الأسرة المقيمين معه، ولا يُستفاد من مجرد عدم مداومة المستأجر نفسه على السكن تركٌ يوجب التخليه.

نص الاجتهاد

إن ترك المستأجر إلى أحد أفراد أسرته وعدم متابعته السكن فيه لا يؤدي إلى تخليته من العقار لقيام النيابة القانونية في الاستئجار عن أفراد الأسرة الذين أقاموا منذ بدء العلاقة الايجارية. المناقشة: فمن حيث أن حكم النقض الأول فصل في النزاع القائم حول ما إذا كان ترك المستأجر المأجور إلى أحد أفراد أسرته يعتبر تأجيراً للغير واعتبر أن رب الأسرة في حال استئجاره العقار يعتبر نائباً عن بقية الأسرة الذين سكنوا معه منذ بدء الإيجار وإن تركه المأجور وعدم متابعة السكنى لا يؤدي إلى تخليته لذا يكون ما جاء في الحكم المطعون فيه من أسباب وتعليل من قبيل التزيد فلا حاجة للرد عليه.ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن أسباب الطعن بدورها أصبحت بعد حكم النقض الأول المشار إليه غير ذات موضوع ويتعين ردها. إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن اجتهاد محكمة النقض السورية في هذا الخصوص ينسجم بل يتفق مع اجتهادات المحاكم الأجنبية (راجع الاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية واللبنانية التي أوردها الأستاذ حسن الحلبي في كتابه الإخلاء للتأجير من الباطن والرأي الذي خلص إليه في الصفحة 343 وما بعدها) أما اجتهادات هذه المحكمة فقد استقرت على هذا الرأي ومنها القرار 1126/1181 تاريخ 14/6/1972.