• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجهة المختصة في دعاوى تسريح العمال السابقة للمرسوم التشريعي 127 لعام 1970 هي لجنة قضايا التسريح ما لم تكن الدعوى قد عُرضت عليها للفصل

الاختصاص بنظر دعاوى تسريح العمال السابقة على المرسوم التشريعي 127 لعام 1970 ينعقد للجان قضايا التسريح، سواء أكان العامل من القطاع العام أم الخاص، بشرط ألا تكون الدعوى قد فُصل فيها أو عُرضت على اللجنة على نحوٍ ينهي ولايتها وفق القانون الواجب التطبيق.

نص الاجتهاد

ان لجان قضايا تسريح العمال هي المرجع المختص للنظر في كل قضية تسريح سابقة لصدور المرسوم التشريعي 127 لعام 1970 سواء اكان العامل من عمال الدولة او من عمال القطاع الخاص مادامت القضية لم تقدم الى اللجنة لتفصل فيها . المناقشة: القراران الصادران بعدم الاختصاص : الأول : صادر عن محكمة الاستئناف في الرقة بتاريخ ٩٧٤/١٢/٣٠ رقم ١٤١ / ١٦١ يتضمن فسخ القرار المستأنف ) الصادر عن لجنة قضايا التسريح في الرقة بتاريخ ١٩٧٤/٨/٤ رقم ۱۱/۱۲ القاضي برفض تسريح ويس العامل في مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي بالرقة واعادته الى عمله ) واعلان عدم اختصاص اللجنة الولائي لرؤية الدعوى قرارا مبرما الثاني : صادر عن محكمة العمل في الرقة بتاريخ ١٩٧٥/٦/١٠ رقم ۱۱/۳۱۳ يتضمن رد الدعوى لعدم الاختصاص . الموضوع : طلب تعيين الجهة المختصة للنظر في دعوى طالب تعيين الاختصاص النظر في الطلب : ان محكمة التنازع بعد اطلاعها على استدعاء طلب تعيين الجهة المختصة المؤرخ في ۱۹۷۵/۱۰/۲٥ وعلى القرارين موضوع النزاع وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة ١٩٧٥/١١/١٧ وكافة الاوراق ، وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي : في الشكل : من حيث ان القرار الصادر عن محكمة استئناف الرقة بتاريخ /١٩٧٤/١٢/٣٠ المتضمن فسخ القرار الصادر عن لجنة تسريح العمال ۱۲/۳۰/١٩٧٤ في الرقة واعلان عدم اختصاص اللجنة لرؤية الدعوى قد اكتسب الدرجة القطعية كما ان القرار الصادر عن محكمة العمل في الرقة بتاريخ ١٩٧٥/٦/١٠ المتضمن عدم الاختصاص قد اكتسب الدرجة القطعية أيضا . وحيث ان محكمة الاستئناف في الرقة لم تنظر في القضية بصفتها الاصلية وانما بصفتها الاستثنائية باعتبارها مرجعا استئنافيا للجنة تسريح العمال مما يجعل الطلب منطبقا على احكام المادة ٢٧ من قانون السلطة القضائية ومقبولا من الناحية الشكلية . في الموضوع : من حيث ان القرار الصادر عن محكمة صلح العمل في الرقة موافق للأصول على اعتبار ان صلاحية النظر بقضايا تسريح العمال قد خرجت من اختصاص القضاء العادي منذ صدور المرسوم التشريعي رقم ٤٩ لعام ١٩٦٢ الذي الغى المادتين ٧٤ و ٧٥ من قانون العمل رقم ٩١ لعام ١٩٥٩ وحيث ان لجان قضايا تسريح العمال هي المرجع المختص للنظر في كل قضية تسريح سابقة لصدور المرسوم التشريعي رقم ۱۳۷ لعام ۱۹۷۰ سواء اكان العامل من عمال الدولة او عمال القطاع الخاص ما دامت قضيته لم تقدم الى اللجنة لتفصل فيها كما وقع بالنسبة للمدعي في هذه القضية الذي لم يعرض طلبه على لجنة التسريح الا في عام ١٩٧٤ اي في ظل المرسوم التشريعي رقم ۱۲۷ الذي قضى بشمول عمال الدولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم ٤٩ لعام ١٩٦٢ وحيث انه متى كان ذلك فان القرار الصادر عن محكمة استئناف الرقة يعتبر مجانيا للصواب سندا لأحكام المادة الاولى من قانون اصول المحاكمات التي نصت على اعتبار قوانين الاصول سارية على كل ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات لذلك تقرر بالاتفاق :- قبول الطلب شكلا – قبوله موضوعا ونقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الرقة بتاريخ ١٢/٣٠/ ١٩٧٤ واعتبارها هي المرجع الصالح للنظر في هذه القضية واعتبار القرار الصادر عن لجنة تسريح العمال في الرقة صادرا عن مختص – اعادة التأمين لمسلفه لعدم توجبه – احالة الاضبارة لمحكمة الاستئناف المدنية في الرقة لإجراء المقتضى حكما صدر في ۲۰ جمادى الأولى ۱۳۹۶ و ۱۹ ایار ١٩٧٦ حسب الاصول .