تثبت مسؤولية المرفأ عن البضائع المسلَّمة إليه من تاريخ التسليم الفعلي وبدء ترتب رسم الخزن، ولا يتوقف قيامها على تنظيم ضبط تسليم، على أن عبء إثبات حالة البضاعة عند التسليم الفعلي يقع على صاحب المصلحة.
ان مسؤولية المرفأ عن الاضرار التي تلحق بالبضائع المسلمة اليه تبدأ منذ التسليم وبدء ترتب رسم الخزن سواء انظم ضبط التسليم ام لم ينظم ، على ان يثبت صاحب المصلحة الحالة الراهنة للبضاعة حين التسليم الفعلي .