• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم ولي الحدث كمسؤول بالمال قبل الادعاء عليه ودعوته اصولا

لا يترتب الحكم بالمسؤولية المالية على وليّ الحدث إلا إذا كان مُدعىً عليه في الدعوى أو قد دُعي أصولاً ومكِّن من الدفاع عن نفسه، ولا يُفترض اختصامه لمجرد كونه ولياً.

نص الاجتهاد

لا يحكم ولي الحدث كمسؤول بالمال قبل الادعاء عليه ودعوته اصولا. المناقشة: أن الحكم على الولى بصفته مسؤولا بالمال دون سبق الادعاء عليه مخالف للمبادىء العامة ، فضلا عن ان المادة 18 من قانون الأحداث الجانحين اوجبت دعوته لتفهيمه لزوم توكيل محام عن ابنه القاصر ولم توجب اعتباره مدعى عليه في الدعوى