حق العودة إلى بدل المأجور في البناء الجديد لا ينشأ للمستأجر إذا زال المأجور السابق وصار شارعا أو مدخلاً، إلا عند قيام الدليل على أن المالك تعمّد في التصميم إهدار هذا الحق بسوء نية.
ليس لمستأجر المحل التجاري طلب العودة الى محل آخر في البناء الجديد في حال صيرورة المأجور السابق شارعا او مدخلاً للبناء الا أذا تبين للمحكمة ان المالك كان سيء النية حين صمم البناء الجديد على وجه يقصد منه حرمان المستأجر من حق العودةإن التماثل بين المأجور القديم والجديد لم يرد في النص ولم يهدف إليه الشارع وفيه خروج عن مفهوم التشابه