• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت للمستأجر حق العودة إلى محل آخر في البناء الجديد إذا صار المأجور السابق شارعا أو مدخلا إلا عند ثبوت سوء نية المالك في تصميم البناء

حق العودة إلى بدل المأجور في البناء الجديد لا ينشأ للمستأجر إذا زال المأجور السابق وصار شارعا أو مدخلاً، إلا عند قيام الدليل على أن المالك تعمّد في التصميم إهدار هذا الحق بسوء نية.

نص الاجتهاد

ليس لمستأجر المحل التجاري طلب العودة الى محل آخر في البناء الجديد في حال صيرورة المأجور السابق شارعا او مدخلاً للبناء الا أذا تبين للمحكمة ان المالك كان سيء النية حين صمم البناء الجديد على وجه يقصد منه حرمان المستأجر من حق العودةإن التماثل بين المأجور القديم والجديد لم يرد في النص ولم يهدف إليه الشارع وفيه خروج عن مفهوم التشابه