إذا كانت الشهادة من النساء، فإن سماعها يكون على وجه الاجتماع لا الانفراد، تحقيقاً لمقتضى التذكير والتثبيت بينهن.
ان النسوة الشهود يستمعن مجتمعات عملا بالتوجيه القرآني (ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخر).