• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان النسوة الشهود يستمعن مجتمعات عملا بالتوجيه القرآني (ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخر)

إذا كانت الشهادة من النساء، فإن سماعها يكون على وجه الاجتماع لا الانفراد، تحقيقاً لمقتضى التذكير والتثبيت بينهن.

نص الاجتهاد

ان النسوة الشهود يستمعن مجتمعات عملا بالتوجيه القرآني (ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخر).