ثبوت إعسار الزوج لا يُسقط نفقة الزوجة، بل تبقى واجبة في ذمته، وإذا تعذر استيفاؤها منه جاز إلزام من تلزمه النفقة بأدائها، على أن يرجع بما دفعه على الزوج بوصفه ديناً.
في حال ثبوت فقر الزوج واعساره يحكم عليه بنفقة الاعسار لزوجته ، حتى اذا تعذر تحصيلها منه يؤمر من تتوجب عليهم النفقة بدفعها ويكون ما يدفعونه لها دينا لهم على الزوج .