• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مؤسسة الاتهام لم تعد تطبق في قضايا الاحداث الا انه اذا اشترك في الجريمة احداث وغير احداث ممن يجب اصدار قرار اتهام بحقهم عندها تقوم مؤسسة

ان مؤسسة الاتهام لم تعد تطبق في قضايا الاحداث الا انه اذا اشترك في الجريمة احداث وغير احداث ممن يجب اصدار قرار اتهام بحقهم عندها تقوم مؤسسة الاتهام بالتفريق فقط دون تطبيق العلامات المبينة في فصل الاتهام بحق الاحداث .

نص الاجتهاد

ان مؤسسة الاتهام لم تعد تطبق في قضايا الاحداث الا انه اذا اشترك في الجريمة احداث وغير احداث ممن يجب اصدار قرار اتهام بحقهم عندها تقوم مؤسسة الاتهام بالتفريق فقط دون تطبيق العلامات المبينة في فصل الاتهام بحق الاحداث . المناقشة: في الموضوع: حيث ان مؤسسة الاتهام لا تطبق في قضايا الاحداث الجنائية منها والجنحية وانتهى دورها بشأنهم الا اذا اشترك الجريمة احداث وغير احداث ممن يجب اصدار قرار اتهام بحقهم فتفرق بينهم وتحيل الراشدين بقرار اتهام الى محكمة الجنايات وتحيل الاحداث منهم الى محكمة الاحداث المختصة بغير حاجة الى تطبيق المعاملات المبينة في فصل الاتهام بحقهم وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقراريها الصادرين في ٢٨ / ١٠ / ١٩٧٥ رقم ١١٠٥/١١٩٢ جناية و ١٩٧٦/٢/١٥ رقم ٨٠/٢٣٩ احداث وحيث ان قاضي الاحالة بحث موضوع القضية ومحص ادلتها وناقشها متجاوزا حدود اختصاصه مما يعرض حكمه للنقض لهذه الاسباب تقرر بالإجماعبتاريخ ۲۳ جمادى الأولى ۱۳۹٦ و ۲۲ ايار ۱۹۷۶: نقض الحكم المطعون فيه