التصرف ببعض المال للأولاد أو الأحفاد في حال الصحة لا يُعد بذاته سفهاً أو غفلة ما لم تقم قرائن أخرى، ووجود خصومة بين الخصوم لا يحول دون سماع طلب الحجر، لكنه يمنع تعيين الخصم طالب الحجر قيّماً.
إن مجرد تنازل الشخص في حال صحته عن بعض أملاكه لبعض أولاده أو بعض أحفاده سواء بثمن المثل أو بأقل من ثمن المثل لا يعتبر سفها ولا غفلة وإن وجود خصومات قضائية بين طالب الحجر والمطلوب حجره لا يمنع من الادعاء بطلب الحجر وإن كان يمنع تعيينه قيما