محاسبة الوصي عن القاصر من الأعمال الولائية الإدارية التي يجوز للمحكمة الشرعية مباشرتها أو إثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على طلب الخصوم، ويكفي قيام قرينة الإذن الضمني إذا سارت الدعوى في إجراءات المحاسبة بصورة جدية.
يحق للقاضي دعوة الوصي في كل وقت ولو دون طلب من أحد لتقديم الحساب المتعلق بالقاصر إذ أن محاسبة الأوصياء من الأعمال التي تدخل في الصلاحية الإدارية للمحكمة الشرعية بصفتها الولائية وخارج نطاق قضاء الخصومة, وإن قبول المحكمة دعوى أم القاصر وقطعها في إجراءات محاسبة الوصي شوطا كبيرا يفيد الأذن الضمني لها بمخاصمة الوصي وطلب محاسبته