إذا ألزم القانون صاحب العمل بتأمين العلاج مجاناً لعماله عند تجاوز عددهم الحدّ القانوني، فإن هذا الالتزام يبقى مطلقاً ويشمل نفقات العلاج الضرورية متى ثبتت رسمياً، ولو تمّ العلاج خارج القطر.
أن المادة 65 من قانون العمل ألزمت صاحب العمل الذي يزيد عدد عماله على خمسماية عامل أن يوفر لهم وسائل العلاج التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اختصاصيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها. وكذلك الأدوية اللازمة وذلك كله بالمجان المناقشة: أقام المدعي دعواه بأنه أصيب بمرض الروماتيزم وأوصاه طبيب المؤسسة بلزوم المعالجة بالحمامات المعدنية المتوفرة في بلغاريا أو تركيا. وقد امتنعت المؤسسة عن دفع نفقات علاجه فقضت المحكمة له بنفقات العلاج. القضاء من حيث أن المادة 65 من قانون العمل ألزمت صاحب العمل الذي يزيد عدد عماله على خمسماية عامل أن يوفر لهم وسائل العلاج التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اختصاصيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها. وكذلك الأدوية اللازمة وذلك كله بالمجان. ومن حيث أن هذا الالزام جاء بنص مطلق فليس ثمة مانع يحول دون تقاضي العامل نفقات العلاج التي أنفقها خارج القطر والتي أثبت دفعها بوثائق رسمية مما يجعل ما قضى به الحكم لهذه الجهة سديداً في القانون سيما وأن طرفي النزاع يتصادقان على أن مؤسسة العمل تحوي ما يزيد على خمسماية عامل.