• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة خاضع لاحكام ال

إذا وقع الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة، وجب تطبيق النص الخاص المنظِّم لها، ولا يمتد حكم النص العام في قانون العقوبات إليها؛ أما أملاك الدولة العامة فتخضع للنص العام.

نص الاجتهاد

الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة خاضع لاحكام القرار 275 المناقشة: آن نص المادة 724 عقوبات لا يمتد شموله الى أملاك الدولة الخاصة المعناه بالمادة 53 من القرار 275 التي لا تزال احكامها باقية لعدم دخولها في مفعول الالغاء الوارد في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 148 تاریخ 22/6/1949 التي نصت على الغاء مالا تأتلف احكامه مع قانون العقوبات وليست المادة 53 المذكورة منه لتعلق أحكامها بالاملاك الخاصة التي لا تتناولها احكام المادة 724 ولا ينشأ عن عدم التناول تخالف او عدم ائتلاف بين الأحكام ما اذا كان التعدي واقعا على املاك الدولة العامة التي تنطبق عليها المادة 724 عقوبات ، او على املاكها الخاصة ، التي تنطبق عليها احكام المادة 53 من القرار 275