إذا حال الترميم دون انتفاع المستأجر بقسم من المأجور، ثبت له حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الحرمان الجزئي من المنفعة.
يحق للمستأجر إن يطالب بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب عدم إمكانه من الانتفاع بقسم من المأجور مدة ترميميه