• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن حرمانه من الانتفاع بجزء من المأجور أثناء الترميم

إذا حال الترميم دون انتفاع المستأجر بقسم من المأجور، ثبت له حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الحرمان الجزئي من المنفعة.

نص الاجتهاد

يحق للمستأجر إن يطالب بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب عدم إمكانه من الانتفاع بقسم من المأجور مدة ترميميه