الحقوق العمالية الناشئة عن عقد العمل والخاضعة لنصوص آمرة، ولا سيما فروق الحد الأدنى للأجور، لا يصح التنازل عنها أو الإبراء منها أو المصالحة عليها خلال سريان العقد إذا كان ذلك مخالفاً للقانون، ويقع كل اتفاق على ما دونها باطلاً لتعلقه بالنظام العام.
أن الأحكام الصادرة لمصلحة المدعي والتي اشترطت الجهة المدعى عليها التنازل عنها لإعادة المدعي إلى العمل إنما تتعلق بفروق الحد الأدنى للأجور الذي حماه القانون بنصوص آمرة مما لا يجوز معه مخالفتها أو الاتفاق على ما هو أقل منها لتعلقها بالنظام العام المناقشة: حيث أن الأحكام الصادرة لمصلحة المدعي والتي اشترطت الجهة المدعى عليها التنازل عنها لإعادة المدعي إلى العمل إنما تتعلق بفروق الحد الأدنى للأجور الذي حماه القانون بنصوص آمرة مما لا يجوز معه مخالفتها أو الاتفاق على ما هو أقل منها لتعلقها بالنظام العام.ومن حيث أن الفقرة الأخيرة من المادة 6 من قانون العمل تقضي ببطلان كل مصالحة أو ابراء من الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه إذا كانت تخالف القانون ومن حيث أن الأحكام موضوع التنازل تتعلق بفروق الحد الأدنى للأجور والتنازل عنها مما يخالف أحكام القانون.ومن حيث أنه ينتج عن ذلك أن عقد التنازل باطل لوقوعه خلال مدة سريان العقد لمخالفته أحكام القانون من جهة وللاكراه من جهة أخرى. لذلك يكون القرار المطعون فيه الذي ذهب إلى تقرير بطلان هذا التنازل في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.