إذا كانت محكمة النقض تنظر دعوى تصفية الأوقاف الذرية والمشتركة بوصفها محكمة موضوع، فإن حكمها فيها يكون نهائياً غير قابل للمراجعة بأي طريق طعن أو إعادة نظر.
أن الغرفة الشرعية بمحكمة النقض تعتبر محكمة موضوع بالنسبة لدعاوى تصفية الاوقاف الذرية والمشتركة ، وان الاحكام التي تصدرها تكون قطعية ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة سواء اكانت هذه الطرق عادية او غير عادية كطلب اعادة المحاكمة .