• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام الغرفة الشرعية في دعاوى تصفية الأوقاف الذرية والمشتركة قطعية ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة

إذا كانت محكمة النقض تنظر دعوى تصفية الأوقاف الذرية والمشتركة بوصفها محكمة موضوع، فإن حكمها فيها يكون نهائياً غير قابل للمراجعة بأي طريق طعن أو إعادة نظر.

نص الاجتهاد

أن الغرفة الشرعية بمحكمة النقض تعتبر محكمة موضوع بالنسبة لدعاوى تصفية الاوقاف الذرية والمشتركة ، وان الاحكام التي تصدرها تكون قطعية ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة سواء اكانت هذه الطرق عادية او غير عادية كطلب اعادة المحاكمة .