• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم المحامي شخصياً بالرسوم عند الطعن نيابةً عن شخص غير محكوم عليه أصلاً

المحامي لا يُلزم شخصياً بالرسوم إذا قدّم طعناً بالوكالة عن شخص لم يصدر بحقه حكمٌ أصلاً، لأن الالتزام بالرسوم يرتبط بالخصم المحكوم عليه لا بوكيله.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بالزام المحامي شخصيا بالرسوم اذا تقدم بطعن عن شخص غير محكوم عليه اصلا .