المحامي لا يُلزم شخصياً بالرسوم إذا قدّم طعناً بالوكالة عن شخص لم يصدر بحقه حكمٌ أصلاً، لأن الالتزام بالرسوم يرتبط بالخصم المحكوم عليه لا بوكيله.
لا يجوز الحكم بالزام المحامي شخصيا بالرسوم اذا تقدم بطعن عن شخص غير محكوم عليه اصلا .