إذا كانت الجناية واقعة من حدث وحده، فإن الاختصاص الإجرائي لا ينعقد لقاضي الإحالة، ويقتصر دور قاضي التحقيق على الإحالة المباشرة إلى محكمة الأحداث دون اتخاذ إجراءات الاتهام أو القبض والنقل.
ان الجنايات التي يرتكبها الاحداث وحدهم لاترفع الى قاضي الإحالة أصلا وانما يتولى قاضي التحقيق مباشرة احالتهم الى محكمة الاحداث دون جواز اتهامهم من قبله او اصدار مذكرة قبض ونقل بحقهم .