أن الأحكام التي تصدر في دعاوى أثبات الحالة تبقى هي وتقارير الخبراء الذين عينوا فيها وقاموا بمهمتهم وفق الأصول محل اعتبار محكمة الموضوع عند الحكم في أصل الحق الذي أسس عليها. بشرط صدورها في حدود القانون وضمن أمور مستعجلة حقيقية ويمكن لمحاكم الموضوع عدم الأخذ بتقارير الخبراء أذا لاحظت عليها عدم الصحة أ...
أن الأحكام التي تصدر في دعاوى أثبات الحالة تبقى هي وتقارير الخبراء الذين عينوا فيها وقاموا بمهمتهم وفق الأصول محل اعتبار محكمة الموضوع عند الحكم في أصل الحق الذي أسس عليها. بشرط صدورها في حدود القانون وضمن أمور مستعجلة حقيقية ويمكن لمحاكم الموضوع عدم الأخذ بتقارير الخبراء أذا لاحظت عليها عدم الصحة أو المنافاة للحقيقة ا وان فيها نقصا في أداء المهمة أو عيبا يؤثر في كيانها المناقشة: النظر في الطعن : حيث ان الاجتهاد قد استقر على ان الاحكام التي تصدر في دعاوى اثبات الحالة . تبقى هي وتقارير الخبراء الذين عينوا فيها وقاموا بمهمتهم وفق الاصول محل اعتبار محكمة الموضوع عند الحكم في أصل الحق الذي اسس عليها . بشرط صدورها في حدود القانون وضمن امور مستعجلة حقيقية ويمكن لمحاكم الموضوع عدم الاخذ بتقارير الخبراء اذا لاحظت عليها عدم الصحة او المنافاة للحقيقة أو ان فيها نقصا في اداء المهمة أو عيبا يؤثر في كيانها وحيث ان محكمة الاستئناف اهملت كليا قرار قاضي الأمور المستعجلة وتقرير الخبير الذي عينه لتطبيق سند تمليك الطاعن على الارض التي يدعي ملكيتها والذي اثبت الخبير انه يشمل هذه الارض ولم تعطه حقه من المناقشة والتمحيص وكانت المحكمة في ذهابها الى اعتبار الخلاف القائم بين الطرفين خلافا مدنيا استنادا الى الرخصة المعطاة من دائرة البلدية دون استناد هذه الرخصة الى سند تمليك يحدد ملكية الارض بشكل صحيح وواضح يجعل هذه الرخصة غير مستندة الى ما يؤيدها وبالتالي يجعل الحكم غير قائم على اساس سليم من القانون . يضاف الى هذا ان المحكمة لم تدقق في صورة السند الذي ابرزته المطعون ضدها والذي تدعي انها اشترت الارض بموجبه من مالكها يوسف وما اذا كان هذا السند يعتمد على اساس صحيح . وهل ان المذكور يملك الارض بزعم شرعي ويتعين نقض الحكم . لهذا حكمت المحكمة بإجماع الآراء بتاريخ ٢٦ جمادى الأولىا – قبول الطعن موضوعا . ۲ – نقض الحكم المطعون فيه