• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص الجهة القضائية أو التأديبية التابعة لأنظمة الجيش الضيف بالنظر في المخالفات المنسوبة إلى عناصره

تختص الجهة القضائية أو التأديبية التابعة لأنظمة الجيش الضيف بالنظر في المخالفات المنسوبة إلى عناصره، ولا ينعقد الاختصاص للقضاء الإقليمي للدولة المضيفة في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

ان منظمة التحرير الفلسطينية هي منظمة ثورية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الدولية ، وان جيش التحرير التابع لها تمتد فصائلة في بلاد العرب كافة ، وهو حليف طبيعي للجيوش العربية الأخرى ، وعلى هذا فان امر النظر فيما يرتكبه عناصره من مخالفات ( كان يقتل احد الجنود زميله ) انما يعود الى المرجع المختص بحسب أنظمة هذا الجيش الضيف وليس الى القضاء الإقليمي للبلد المضيف