الاعتراض على قرار لجنة تسجيل ولادات ووفيات المواطنين الحادثة في الخارج ينعقد اختصاصه للمحافظ بوصفه المرجع الإداري المختص، ولا تختص به محكمة الصلح.
إن المحافظ ، وليس محكمة الصلح ، هو المرجع المختص للنظر في الاعتراض على قرارا لجنة تسجيل ولادات ووفيات المواطنين الحادثة في الخارج .