• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط للحكم بالتخلية بسبب التعديلات التي يُحدثها المستأجر في المأجور أن يثبت أن هذه التعديلات ألحقت بالمأجور ضرراً مادياً أو معنوياً

يشترط للحكم بالتخلية بسبب التعديلات التي يُحدثها المستأجر في المأجور أن يثبت أن هذه التعديلات ألحقت بالمأجور ضرراً مادياً أو معنوياً، وإلا فلا تقوم إساءة الاستعمال الموجبة للتخلية.

نص الاجتهاد

إن التعديلات التي يحدثها أو ينشئها المستأجر في المأجور تعتبر إساءة في استعمال المأجور وموجبة للتخلية شريطة أن تلحق به ضرراً مادياً أو معنوياً المناقشة: فمن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن التعديلات التي يحدثها أو ينشئها المستأجر في المأجور تعتبر إساءة في استعماله وموجبة للتخلية شريطة أن تلحق به ضرراً مادياً أو معنوياً.ومن حيث أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة تبين أنه اعتبر إغلاق الباب الخارجي للغرفة من جهة الشرق وفتح باب من المطبخ إلى الدكان ووضع باب الغرفة يطل على المطبخ يشكل تغييراً في معالم العقار المأجور وإساءة لاستعماله (القاعدة 782 من مجموعة المبادىء القانونية). ومن حيث أنه وإن كان ما أحدثه المستأجر يعتبر تعديلاً في المأجور إلا أن تقرير الخبرة لم يبين وجه الضرر الذي أحدثه الطاعن في المأجور ليمكن اعتبار هذه التعديلات إساءة في استعمال المأجور مما يجعل الحكم سابقاً لأوانه مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.