سماع الدعوى بحق عقار يتوقف على تحقق شرطين لازمين: تسجيل العقار وتسجيل الدعوى على قيده، ويترتب على تخلف أيٍّ منهما عدم سماع الدعوى.
يشترط لسماع الدعوى بحق عقار إن يكون العقار مسجلا و إن تسجل الدعوى على قيده لمحكمة التمييز إن تثير ذلك من تلقاء نفسها وتنقض الحكم لعدم توفر احد الشرطين