• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الترفيع الاستثنائي لا يحول دون استحقاق العامل للترفيع الدوري في موعده

لا يؤثر منح الترفيع الاستثنائي في استحقاق العامل للترفيع الدوري في موعده، ولا يُعد بديلاً عنه أو مانعاً من أعماله.

نص الاجتهاد

أن الترفيع الاستثنائي لا يحجب عن العامل حقه في الترفيع الدوري في موعده .