لا يؤثر منح الترفيع الاستثنائي في استحقاق العامل للترفيع الدوري في موعده، ولا يُعد بديلاً عنه أو مانعاً من أعماله.
أن الترفيع الاستثنائي لا يحجب عن العامل حقه في الترفيع الدوري في موعده .