• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نشر صورة الغير دون إذنه يوجب التعويض ولا يكفي الإذن بالتقاطها ما لم يشمل النشر ويبدأ التقادم من تاريخ النشر

لا يجوز نشر صورة شخص دون موافقته المستقلة على النشر، حتى لو كان قد وافق على التقاطها أو كان يعمل في نشاطٍ عام؛ فإذا تم النشر بغير إذن ثبت حقه في التعويض، ويُحتسب التقادم من تاريخ النشر.

نص الاجتهاد

نشر صورة فتاة في تقويم جداري دون اذنها يوجب على الناشر تعويضها عما اصابها من عطل وضرر ، وان موافقتها على التقاط الصورة لا يعني بالضرورة الموافقة على النشر ، وان عمل تلك الفتاة في فرقة الرقص الشعبي في التلفزيون لا يعطي لإدارة اخرى حق نشر صورتها دون موافقتها . وان سريان التقادم يبدأ من تاريخ نشر الصورة لا من تاريخ التقاطها .