إرسال بدل الإيجار بحوالة بريدية إلى وكيل المؤجر خلال المدة القانونية بعد إقامة دعوى الإخلاء يبرئ ذمة المستأجر من التقصير بالدفع، ولا يمنع ذلك كون بطاقة المطالبة صادرة عن المؤجر نفسه.
إن صدور بطاقة المطالبة عن المؤجر لا يمنع المستأجر من إرسال الحوالة البريدية المذكور فيها أنها تدفع للمؤجر ضمن كتاب مسجل موجه إلى وكيله خلال المدة القانونية بعد اقامته دعوى الإخلاء لعلة التقصير بالدفع ، لأنه من الطبيعي إرسال الحوالة الى الوكيل في الدعوى ليكون على بينة من أمره في شانها وله إن يصرفها بنفسه بموجب وكالته او يسلمها لموكله المؤجر .