• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيام المستأجر بعمل يترتب عليه زيادة الأعباء المالية على المؤجر يعد سبباً موجباً للإخلاء

قيام المستأجر بعملٍ يزيد الأعباء المالية على المؤجر يُعد سبباً مشروعاً يجيز الإخلاء.

نص الاجتهاد

إن قيام المستأجر بعمل يؤدي الى زيادة الاعباء المالية على المؤجر يعتبر سببا موجبا للأخلاء .