قيام المستأجر بعملٍ يزيد الأعباء المالية على المؤجر يُعد سبباً مشروعاً يجيز الإخلاء.
إن قيام المستأجر بعمل يؤدي الى زيادة الاعباء المالية على المؤجر يعتبر سببا موجبا للأخلاء .