إذا خصّص عقد الإيجار المأجور لوجه استعمال معين، فإن تغيير هذا الوجه إلى استعمال آخر مخالف يعدّ إخلالاً جوهرياً بشروط العقد يبرر طلب الإخلاء وفق أحكام الإيجار النافذة.
إن تبديل وجهة استعمال المأجور من سكن وتجميل سيدات الى محل تجاري مخصص للتجميل ينطوي على مخالفة لشروط العقد تستدعي الأخلاء . المناقشة: لما كان يتضح من عقد الإيجار أن الدار مؤجرة للسكن وتجميل للسيدات، فإن المستأجر يجب أن يتقيد بشروط العقد وأن يمتنع عن أي فعل يؤدي إلى استعمال المأجور استعمالاً يتنافى معه.ولما كان تبديل جهة الاستعمال من مسكن وتجميل سيدات إلى محل تجاري مخصص للتجميل ينطوي على مخالفة لشروط العقد ويستدعي تطبيق أحكام الفقرة/ب/من المادة الخامسة من قانون الإيجار.ولما كانت تجزئة العقار غير مسكنة وكان فصل المحل المستعمل للتجميل على فرض كونه عملاً تجارياً غير جائز فإنه لا يمكن تطبيق أحكام نهاية الفقرة/جـ/من المادة الخامسة من قانون الإيجار لجهة استناد بيع المتجر والمصنع وان تنازل المستأجر عن المأجور دون موافقة المؤجرة يستدعي تطبيق أحكام الفقرة/جـ/ذاتها. ولما كانت الفقرة/ب/من المادة التاسعة من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته نصت على منح شاغل العقار مهلة للإخلاء فإن المحكوم عليه يستفيد من هذه المنحة ولا محل للطعن من هذه الجهة فإن أسباب الطعن من حيث النتيجة تكون قاصرة ولا تنال من الحكم المطعون فيه.