الإذن باستعمال المأجور وفق مقتضيات النشاط أو المدرسة لا يُفسَّر توسعاً على أنه تفويضٌ بإقامة أبنية أو طوابق على الأرض المؤجرة، ما لم ينص العقد صراحةً على ذلك.
إذا تضمن عقد أيجار الأرض شرطا يسمح باستعمال المأجور وفق مقتضيات المستأجر ومدرسته ، فانه لا يمكن تفسيره بأنه اجازة تخوله أنشاء أبنية وطوابق فوق الأرض لجعلها صفوفا لطلاب .