• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرط الذي يجيز استعمال المأجور وفق مقتضيات المستأجر ومدرسته لا يفهم منه الترخيص بإقامة أبنية وطوابق فوق الأرض

الإذن باستعمال المأجور وفق مقتضيات النشاط أو المدرسة لا يُفسَّر توسعاً على أنه تفويضٌ بإقامة أبنية أو طوابق على الأرض المؤجرة، ما لم ينص العقد صراحةً على ذلك.

نص الاجتهاد

إذا تضمن عقد أيجار الأرض شرطا يسمح باستعمال المأجور وفق مقتضيات المستأجر ومدرسته ، فانه لا يمكن تفسيره بأنه اجازة تخوله أنشاء أبنية وطوابق فوق الأرض لجعلها صفوفا لطلاب .