لا يُعدّ إخلاء المستأجر للمأجور لإفراد أسرته أو تمكينهم من الانتفاع به عند اتساع الأسرة تنازلاً عن عقد الإيجار، ما دام ذلك يدخل في غاية السكن العائلي.
إن ترك المستأجر المأجور لإفراد أسرته في حال توسعها لا يعتبر انه تنازل عنه ، لأن رب الآسرة يستأجر دار السكن له ولأهله وعياله