• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد إخلاء المستأجر للمأجور لتمكين أفراد أسرته عند توسعها تنازلاً عن حقه في الإيجار

لا يُعدّ إخلاء المستأجر للمأجور لإفراد أسرته أو تمكينهم من الانتفاع به عند اتساع الأسرة تنازلاً عن عقد الإيجار، ما دام ذلك يدخل في غاية السكن العائلي.

نص الاجتهاد

إن ترك المستأجر المأجور لإفراد أسرته في حال توسعها لا يعتبر انه تنازل عنه ، لأن رب الآسرة يستأجر دار السكن له ولأهله وعياله