يشترط للحكم بقرينة التخلف عن الحضور أن تكون ساعة افتتاح الجلسة الأولى والجلسة الثانية محددة تحديداً واضحاً، بحيث يمكن التثبت من قيام التخلف من عدمه.
إن قرينة التخلف لا يصح الحكم فيها إلا إذا حددت الساعة التي افتتحت فيها الجلسة الأولى ثم الجلسة الثانية للمحكمة