ان مجرد تجريح الحكم المستأنف بالقول بأنه مجحف او موجب للمغدورية او في غير محله موجب لبحث موضوع الاستئناف .
ان مجرد تجريح الحكم المستأنف بالقول بأنه مجحف او موجب للمغدورية او في غير محله موجب لبحث موضوع الاستئناف . المناقشة: في أسباب الطعن : ان القرار المطعون فيه قد خالف الاصول والقانون برد الاستئناف شكلا ذلك أن مجرد تقديم الاستئناف بصورة استدعاء يفيد عدم القناعة بالقرار المستأنف ويعني تكرار ما سبق اثارته لدى محكمة الدرجة الاولى ، وان القياس على ما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية غير وارد لورود نص خاص في المادة ٢٥١ من الأصول الجزائية . فعن هذه الاسباب : لما كان يتبين من استدعاء الاستئناف المقدم من مدير مكتب القطع انه قد اشتمل على بيان القرار المستأنف كما تضمن في موضوع الاستئناف ان الحكم المستأنف في غير محله دون أن يبين أسبابا أخرى.وكان مجرد تجريح الحكم المستأنف بالقول انه مجحف أو موجب للمغدورية أو في غير محله من موجبات بحث موضوع الاستئناف وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل الرد على السبب المذكور في استدعاء الاستئناف بأن الحكم المستأنف في غير محله وكان على محكمة الاستئناف ان تتبين فيما اذا كان الحكم المستأنف في محله أم لا وتبين الاسباب التي استندت اليها في ذلك الا انها بقرارها رد الاستئناف شكلا قد حجبت نفسها عن تناول ما تمسك به المستأنف امامها لهذه الجهة ولم تقل كلمتها فيه . فيكون قرارها مبنيا على خطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه لجهة الحق الشخصي فقط لعدم اشتراك النيابة العامة في الطعن لذلك تقرر بالإجماع بتاريخ ٢ جمادى الثانية ١٣٩٦ و ٣١ أيار – نقض الحكم المطعون فيه لجهة الحق الشخصي فقط – اعادة الاضبارة الى مرجعها لإجراء المقتضى