إذا كانت العقوبة النهائية لجرم التهريب المرتكب من الحدث تحدد وفق قانون آخر غير قانون مكافحة التهريب، جاز للقاضي أن يطبق الأسباب المخففة التقديرية والقواعد العامة في الرأفة، لأن حظر التخفيف لا يتجاوز الجرائم المعاقب عليها حصراً بموجب قانون مكافحة التهريب.
ليس ما يمنع تطبيق الاسباب المخففة التقديرية على جرائم التهريب التي يرتكبها الأحداث لأن المنع مقتصر على الجرائم المعاقب عليها بمقتضى أحكامه المناقشة: لئن كانت المادة 5 من قانون مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 بفقرتها /ب/ قد منعت تطبيق الأسباب المخففة التقديرية الا أن هذا المنع يبقى مقتصرا على الجرائم المعاقب عليها بمقتضى أحكامه وتحدد عقوبتها النهائية بموجبه أما اذا كانت العقوبة النهائية محددة بقانون آخر كقانون الاحداث فان هذا القانون هو الواجب التطبيق ولا يوجد مانع قانوني يحول دون تطبيق القواعد العامة الواردة في القانون العام ومنها استعمال أسباب الرأفة وفقا للمادة243 من قانون العقوبات.