• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك الشريك الموصي طلب إفلاس الشركة لتحصيل نصيبه من موجوداتها وإنما يطالب به في التصفية ويجوز له طلبه بصفته دائناً من ماله الخاص

حق طلب إفلاس الشركة لا يُستعمل من الشريك الموصي لتحصيل نصيبه في الموجودات؛ إذ إن هذا النصيب يُستوفى عبر التصفية، أما الإفلاس فلا يعلن إلا إذا ثبت التوقف عن الدفع، وللمحكمة أن تمتنع عن إعلانه متى زالت هذه الحالة وثبت الوفاء بالديون.

نص الاجتهاد

ان الشريك الموصي لا يملك حق طلب افلاس الشركة في سبيل تحصيل نصيبه من موجوداتها ، وانما له المطالبة بنصيبه من خلال ونتيجة التصفية ، الا انه ليس ما يمنعه من التقدم بطلب إفلاسها كدائن لها من ماله الخاص . وان النص الخاص الوارد في المادة 611 تجارة بشان تحديد مدة لجواز إعلان الإفلاس بعد اعتزال التاجر عمله او وفاته انما ينصرف الى الأشخاص الطبيعيين فقط دون الاعتباريين ، وان زوال حالة التوقف عن الدفع يخول المحكمة سلطة عدم اعلان الافلاس ، ولمحكمة النقض ان تأخذ بعين الاعتبار الوثائق المقدمة اليها مباشرة والتي تفيد الوفاء التام للديون وذلك في مجال نفي واقعة التوقف عن الدفع التي تعتبر الركن الأساسي في شهر الافلاس