• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر عن محكمة الإفلاس بعدم الاختصاص يقبل الطعن وطرق المراجعة من اليوم التالي لصدوره

إذا قضت محكمة الإفلاس بعدم اختصاصها لأن موضوع الدعوى لا يدخل في نطاق قواعد الإفلاس، فإن هذا الحكم يفتح باب الطعن وطرق المراجعة بدءاً من اليوم التالي لصدوره.

نص الاجتهاد

ان الحكم الصادر عن محكمة الإفلاس معلنا عدم اختصاصها لعلة ان موضوع الدعوى غير ناشئ عن تطبيق قواعد الإفلاس ، يقبل الطعن وطرق المراجعة من اليوم التالي لصدره