إذا قضت محكمة الإفلاس بعدم اختصاصها لأن موضوع الدعوى لا يدخل في نطاق قواعد الإفلاس، فإن هذا الحكم يفتح باب الطعن وطرق المراجعة بدءاً من اليوم التالي لصدوره.
ان الحكم الصادر عن محكمة الإفلاس معلنا عدم اختصاصها لعلة ان موضوع الدعوى غير ناشئ عن تطبيق قواعد الإفلاس ، يقبل الطعن وطرق المراجعة من اليوم التالي لصدره