إذا وقع الاستيلاء على عقار دون سلوك الإجراءات القانونية، فإن تقدير التعويض يكون بتاريخ إقامة الدعوى أو المطالبة القضائية، لا بتاريخ الاستيلاء الفعلي أو وضع اليد.
ان التعويض عن الاستيلاء على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية ، انما يقدر بتاريخ الاستحقاق ( اي المطالبة القضائية ) وليس بتاريخ وضع اليد