صحة إقرار العامل بقبض كامل تعويضات التسريح متى كان مبنياً على دفع كامل المستحقات فعلاً، ولا ينهض سبب البطلان بمجرد توقيعه أثناء قيامه بالعمل.
إن مجرد اخذ وثيقة من العامل بوصول كامل تعويضات التسريح إليه وذلك إثناء قيامه بالعمل لا يؤدي إلى اعتبار ذلك باطلا طالما انه قائم على دفع كامل التعويض