• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وثيقة إقرار العامل بقبض كامل تعويضات التسريح تكون صحيحة إذا كانت صادرة لقاء وفاء التعويض كاملاً

صحة إقرار العامل بقبض كامل تعويضات التسريح متى كان مبنياً على دفع كامل المستحقات فعلاً، ولا ينهض سبب البطلان بمجرد توقيعه أثناء قيامه بالعمل.

نص الاجتهاد

إن مجرد اخذ وثيقة من العامل بوصول كامل تعويضات التسريح إليه وذلك إثناء قيامه بالعمل لا يؤدي إلى اعتبار ذلك باطلا طالما انه قائم على دفع كامل التعويض