الدعاوى الرامية إلى تصحيح القيود المدنية أو تعديلها، ومنها إعادة تسجيل القيد بعد ثبوت النسب، تختص بها محكمة الصلح المختصة بالأحوال المدنية، لأن موضوعها يمس السجل المدني مباشرة.
ان الدعوى التي يطلب فيها شخص بعد ان ثبت نسبة لوالديه السوريين ، اعادة تسجيل قيده المدني الذي كانت محكمة الصلح قد الفته في دعوى لم يكن ممثلا فيها ، يعود أمر النظر فيها الى محكمة الصلح الناظرة في قضايا الأحوال المدنية لتعلق الموضوع بتصحيح القيود وتعديلها في السجل المدني