• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح الناظرة في قضايا الأحوال المدنية بنظر دعوى إعادة تسجيل القيد المدني وتصحيح السجل المدني

الدعاوى الرامية إلى تصحيح القيود المدنية أو تعديلها، ومنها إعادة تسجيل القيد بعد ثبوت النسب، تختص بها محكمة الصلح المختصة بالأحوال المدنية، لأن موضوعها يمس السجل المدني مباشرة.

نص الاجتهاد

ان الدعوى التي يطلب فيها شخص بعد ان ثبت نسبة لوالديه السوريين ، اعادة تسجيل قيده المدني الذي كانت محكمة الصلح قد الفته في دعوى لم يكن ممثلا فيها ، يعود أمر النظر فيها الى محكمة الصلح الناظرة في قضايا الأحوال المدنية لتعلق الموضوع بتصحيح القيود وتعديلها في السجل المدني