• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصرف الصوري معدوم الأثر بين المتعاقدين، أما التواطؤ فهو عقد صحيح يقصد به الإضرار بحقوق الدائنين

العقد الصوري منعدم الأثر الحقيقي بين أطرافه لافتقاده إلى الإرادة الجدية، بينما التواطؤ ينعقد صحيحاً شكلاً وموضوعاً بين المتعاقدين متى توافرت أركانه، وإن كان موجهاً للإضرار بحقوق الغير ولا سيما الدائنين.

نص الاجتهاد

ان التصرف الصوري لا وجود له حقيقة بين المتعاقدين ، في حين ان التواطؤ عقد صحيح بين عاقدين الغاية منه الاضرار بحقوق الدائنين