العقد الصوري منعدم الأثر الحقيقي بين أطرافه لافتقاده إلى الإرادة الجدية، بينما التواطؤ ينعقد صحيحاً شكلاً وموضوعاً بين المتعاقدين متى توافرت أركانه، وإن كان موجهاً للإضرار بحقوق الغير ولا سيما الدائنين.
ان التصرف الصوري لا وجود له حقيقة بين المتعاقدين ، في حين ان التواطؤ عقد صحيح بين عاقدين الغاية منه الاضرار بحقوق الدائنين