إذا استحال تنفيذ عقد العمل بسبب الاستيلاء على المنشأة الزراعية انقضى العقد القائم حكماً، وبدأت علاقة عمل جديدة مع الجهة التي آلت إليها الإدارة والاستثمار، فلا يُفترض تضامن بين صاحب العمل السابق واللاحق.
إن عقد العمل الذي يربط بين العامل وصاحب العمل يعتبر منقضياً من تاريخ الاستيلاء على المنشأة الزراعية، لاستحالة تنفيذه ويبدأ عقد عمل جديد بين العامل واللجنة القائمة على إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لصاحب المزرعة أو المنشأة الزراعية وبالتالي فإن فكرة التضامن بين صاحب العمل السابق واللاحق هنا تعتبر منتفية